اللائحة الداخلية للدراسة والامتحانات والتأديب
مادة (1) الاختصاصات العلمية والدرجات
تسري أحكام هذه اللائحة على طلاب مرحلة الإجازة الجامعية الأولى (البكالوريوس، والليسانس) في تخصصات الآداب والعلوم المقيدين بجامعة بنغازي كلية الآداب والعلوم فرع المرج بالتخصصات الواردة بالجدول التالي :
جدول (1) الاختصاصات العلمية والدرجات التي تمنحها الكلية بكل اختصاص:
ت |
القسـم العلمي |
الدرجة |
ت |
القسـم العلمي |
الدرجة |
1 |
اللغة العربيـة |
ليسانس |
8 |
الفيزيـــاء |
بكالوريوس |
2 |
التـــاريخ |
ليسانس |
9 |
الإحصـــاء |
بكالوريوس |
3 |
علم النفــس |
ليسانس |
10 |
الكيميــاء |
بكالوريوس |
4 |
الجغرافيـــا |
ليسانس |
11 |
علم الحيــوان |
بكالوريوس |
5 |
علم الاجتمــاع |
ليسانس |
12 |
النبـــات |
بكالوريوس |
6 |
اللغة الانجليزيـــة |
ليسانس |
13 |
الرياضيـات |
بكالوريوس |
7 |
اللغة الفرنسية |
ليسانس |
14 |
|
|
مادة (2) التطوير والاستحداث
يجوز تطوير أقسام علمية أو استحداث شُعب تخصصية داخل الأقسام العلمية المعتمدة، وذلك بعد اعتماد المقترح في مجلس القسم وإبداء مجلس الكلية الموافقة عليه إضافة إلى موافقة مجلس الجامعة أو من يخوله، ويشترط في المقترح أن يكون مفصلا لاسيما المواد الدراسية وعدد الوحدات لكل مقرر، وكذلك الأهداف، ومصوغات أو مبررات افتتاحه.
مادة(3) نظام الدراسة والامتحانات
- تحدد الدراسة لاستيفاء متطلبات التخرج بثمانية فصول دراسية (4 سنوات) كحد أدنى وعشرة فصول دراسية (5-سنوات) كحد أقصى، ولا يدخل في الحساب الفصول الدراسية التي يسمح للطالب فيها بإيقاف قيده، ويجوز منح الطالب فصلين دراسيين إضافيين للمدة المذكورة (الحد الأعلى) في حالة اجتيازه (90) وحدة دراسية من إجمالي الوحدات بالتخصص فما فوق.
- الدراسة بالكلية فصلية، ويشمل كل عام دراسي فصلين: أولهما فصل الخريف، والثاني فصل الربيع، ويتكون كل فصل دراسي من (16) ستة عشر أسبوعاً بما في ذلك أسبوعين للامتحانات نهاية الفصل، وذلك وفقاً لبرنامج الدراسة المعد من قبل الكلية والذي يتبع مواعيد المحاضرات والجلسات العلمية، ولمجلس الكلية إضافة فصل دراسي ثالث – فصل الصيف – عند توفر الإمكانيات اللازمة لذلك.
مادة (4) القبول
يشترط لقبول الطالب في الكلية للحصول على درجتي الليسانس والبكالوريوس أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية ويراعى أن يكون القبول طبقا لمجموع الدرجات في الشهادة الثانوية والتخصص الدقيق.
مادة (5) التسجيل
- تعتمد الكلية النظام الفصلي في الدراسة، وتكون في العام الواحدة فصلين دراسيين احدهما فصل الخريف والثاني فصل الربيع، ويشمل الفصل على عدد ستة عشر أسبوعا، تتوزع فيها المهام كما في الجدول التالي:
الفصل |
المهمة |
تاريخ البدء |
تاريخ الانتهاء |
فصل الخريف |
تجديد القيد |
15- 9 (سبتمبر) |
30-9 (سبتمبر) |
الدراسة |
1- 10 (أكتوبر) |
14-1(ينايــــر) |
|
الامتحانات النهائية |
15-1 (ينايـر) |
31- 1(ينايـــر) |
|
إجـازة بين الفصلـــــين |
1- فبرايـر |
30- فبرايـــر |
|
فصل الربيع |
تجديد القيد |
1-3 (مارس) |
14- 3(مارس) |
الدراسة |
15- 3 (مـارس) |
30-6 (يونيــو) |
|
الامتحانات النهائية |
1-7 (يوليو) |
15-7 (يوليو) |
- تتبع الدراسة بالكلية نظام الوحدات المعتمدة باعتبارها أساساً لتدرج الطالب في التحصيل بحيث تكون مقررات الدراسة مرتبة حسب اعتماد بعضها على بعض.
- يكون الحد الأقصى للوحدات الدراسية التي يجوز للطالب التسجيل فيها للفصل الدراسي الواحد إحدى وعشرين (21) وحدة دراسية، والحد الأدنى اثنتي عشرة (12) وحدة دراسية ويستثنى من ذلك فصل التخرج.
- يكون الحد الأدنى للتخرج في الأقسام الأدبية مائة وعشرين (120) وحدة، أما الأقسام العلمية فيكون (130) مائة وثلاثين وحدة.
- إذا حصل الطالب على إنذارين متتالين بسبب حصوله على معدل تراكمي أقل من (1.60) نقطة، فعلى الطالب أن يسجل الحد الأدنى من المقررات المسموح به وهو (12) وحدة ولا يزيد عن ذلك.
- لا يجوز تسجيل أي طالب تحصل على معدل عام أقل من ستة من عشرة (0.6) في فصلين من الفصول الدراسية الأربعة الأولى، وكذلك الطلبة المتحصلين على أربعة إنذارات فما فوق تمشيا مع الفقرة (11) من هذه المادة.
- لا يجوز تسجيل الطالب في المقررات المتقدمة ما لم يكن قد اجتاز المقررات العامة والتمهيدية وذات الأسبقية في الترتيب.
- يتم تسجيل وتوقيع الطالب على المقررات المختارة ببطاقة التسجيل بناءً على توجيه وموافقة المرشد بالقسم، ويكون لكل خمسين طالبا بالقسم مرشد علمي.
- يجوز للطالب إضافة أو إسقاط مقررات دراسية بما لا يتجاوز الحد الأقصى أو الأدنى للوحدات الدراسية المقررة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام (10) من بداية الدراسة في كل فصل دراسي بعد موافقة المرشد بما لا يتعارض مع الفقرة (3) والفقرة (5) من هذه المادة، ويكون ذلك من خلال تقدم الطالب بطلب كتابي معتمد من المرشد لرئيس القسم ليعتمده ويحيله إلى المسجل لتنفيذها في المنظومة.
- يضم الطلاب الراسبون في نظام السنة لنظام الفصل على أن تعادل المواد في القسم العلمي وتحال إلى قسم الدراسة والامتحانات لاعتمادها وإدخالها إلى المنظومة ويسجل الطالب الحد الأدنى للوحدات في الفصل التي يوضع فيه باعتباره راسبا.
- يتم فتح المقررات الدراسية وفقا للنصاب الآتي من الطلاب :
أ. في الأقسام العلمية والتي تمنح درجة بكالوريوس: تفتح المقررات وفقا لنصاب لا يقل عن عدد (3) ثلاثة طلاب.
ب. في الأقسام الأدبية والتي تمنح درجة ليسانس: تفتح المقررات وفقا لنصاب لا يقل عن (5) خمسة طلاب.
جـ. يقسم الطلاب إلى مجموعتين في حال تعد عدد من سجل في المقرر عن (35) أربعين طالبا وطالبة.
د. تستثنى الأقسام ذات الكثافة الطلابية الضعيفة من الحد الأدنى لفتح المقررات وذلك بقرار يصدره عميد الكلية.
مادة (6) تأخر التسجيل وإيقاف القيد
- يجوز لأي ظرف طارئ يقبله القسم والمسجل أن يجدد الطالب قيده الدراسي بعد إنهاء المدة المحددة وقبل انقضاء (30) ثلاثين يوما من انتهاء مدة تجديد القيد بالفصل، أي بعد شهر من قفل التسجيل، ولا يحق له التسجيل أو تجديد القيد في الفصل الحالي ويؤجل إلى الفصل الذي يليه ويمنح إنذارا.
- يتقدم الطالب بما يفيد دفعه لرسوم التجديد مع بطاقة التعريف لمنسق القسم ليقوم بتجديد قيده وتسليمه بطاقة المواد الدراسية معتمدة من رئيس القسم ومعد الاستمارة.
- تعد بطاقة المواد من ثلاث نسخ الأولى تسلم للطالب والثانية تحفظ بملفه الشخصي بالكلية والثالثة تحفظ في القسم العلمي.
- يجوز للطالب إيقاف قيده (فقط) فصلين دراسيين ولو متتاليين طيلة فترة دراسته بالكلية، وذلك بعد موافقة رئيس القسم ومسجل الكلية على مبررات إيقاف القيد واعتمادها من عميد الكلية ولا تحسب من مدة الدراسة.
مادة (7) قبول وتوزيع الطلبة على الأقسام
يضع مجلس الكلية الأسس والقواعد التي يتم على أساسها توجيه الطلبة الدارسين بالكلية للأقسام العلمية قبل بداية التسجيل آخذا في الاعتبار الآتي:ـ
- القدرة الاستيعابية للأقسام العلمية.
- التخصص العلمي أو المجال الدراسي الأساسي للطالب (تخصصي، علمي وأدبي)
أن يتمتع الطالب بالقدرة على التعلم وأن يكون خاليا من الأمراض السارية والمعدية (الايدز والوباء الكبدي، والطاعون…الخ).
مادة (8) الانتقال الخارجي (للكلية أو منها)
يجوز للطالب المنتقل من الكليات المناظرة بالجامعات الليبية أو إحدى الجامعات المعترف بها من قبل مكتب ضمان الجودة لكلية الآداب والعلوم المرج وذلك وفقا للشروط التالية:
- ألا يكون قد سبق فصله من أي جامعة أو كلية لأسباب علمية أو تأديبية.
- يجب على طالب الانتقال أن يتقدم إلى مسجل الكلية بمستنداته في موعد لا يقل عن شهر قبل بداية الفصل الدراسي وتكون معتمدة من الجامعة والكلية المقيد بها، وتبيّن فيها عدد الوحدات الدراسية التي اجتازها الطالب وتقديره فيها ودرجاته الرقمية ويقدم توصيف معتمد لتلك المقررات إن رأت لجنة المعادلة ضرورة لذلك.
- يتم البت في طلبات الانتقال من قبل لجنة خاصة بالمعادلات تتألف من ثلاثة أعضاء هيأة تدريس بالأقسام العلمية التي يرغب الطلاب المنتقلون في الدراسة بها، على أن ترفع قراراتها إلى مسجل الكلية، ثم إلى المنظومة لاعتمادها، وذلك وفقا للنموذج المعدل للمعادلات والمعتمد من قسم الدراسة والامتحانات.
- تسري شروط الانتقال السابقة على الطالب القادم من أي جامعة تعتمد نظام دراسي غير الفصلي، ويرغب في الانتقال إلى كلية الآداب والعلوم فرع المرج.
- تتم معادلة النقل على النحو التالي:
- أ- تستبعد المقررات التي درسها الطالب في الكلية القادم منها وليست مقررة بالقسم الذي انتقل إليه الطالب في أي فصل من الفصول الدراسة وفي حالة التشابه في اسم المقرر يطالب الطالب بتقديم توصيف للمادة معتمد من الكلية التي أتى منها الطالب.
- ب- يتم مقارنة المقررات التي اجتازها الطالب في الكلية القادم منها بالمقررات المناظرة لها بالكلية من حيث المنهج الدراسي وعدد الساعات، ويُعفى الطالب من دراستها في حالة تطابقها وتُعتبر مجتازة وفقا للدرجة الواردة في كشف الدرجات، وفي حال عدم وجود درجة تعطى الحد الأدنى لدرجة النجاح(50).
- يحدد مجلس الكلية لكل فصل دراسي نسب أو حجم الانتقال من الكليات الأخرى إلى الكلية بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للكلية واحتياج الأقسام العلمية.
- يحق لأي طالب تقديم طلب انتقال من الكلية وفقا للضوابط الآتية:
- تقديم ما يفيد إخلاء طرفه من كل مرافق الكلية بما فيها الإدارة القانونية.
- أن يقدم تعهد بعدم العودة للمطالبة بالتسجيل في الكلية بعد سحب ملفه.
جـ. أن يحضر الطالب شخصيا لسحب ملفه بعد إحضار ما يفيد أنه تم قبوله للدراسة في كلية أخرى.
د. للطالب الحق في أن يمنح كشف درجات وإفادة بوضعه الدراسي الحالي.
مادة (9) الانتقال الداخلي
يجوز للطالب الانتقال من قسم إلى آخر بعد إنهائه لإجراءات تجديد القيد في فترة لا تزيد عن عشرة (10) أيام، وذلك وفقاً للشروط التالية:
- موافقة القسم العلمي الذي يرغب الطالب في الانتقال إليه، والقسم الذي يرغب في الانتقال منه.
- مراعاة القدرة الاستيعابية للقسم المنتقل إليه، ويحددها رئيس القسم العلمي.
- تتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للانتقال على ضوء المعدل العام أو المقابلات العلمية أو اختبارات القبول.
- ألا يفقد الطالب المنتقل أكثر من ست(6) وحدات دراسية جراء الانتقال.
- يحق للطالب تغيير تخصصه مرة واحدة فقط طيلة فترة دراسته بالكلية، وتكون قبل دخوله للفصل الرابع أي قبل أن يجتاز ثلاثين(30) وحدة.
- يقفل باب النقل بمجرد بدء الدراسة بالفصل وتكون فترة النقل الداخلي محدودة في فترة تجديد القيد.
مادة (10) المقررات الدراسية
أولاً. تنقسم المقررات الدراسية بجميع الأقسام العلمية بالكلية على النحو التالي:
- مقررات تخصصية: وتشمل المقررات التي تدخل ضمن التخصص الأساسي للطالب، ويرمز لها (ت) وهي تشمل مواد إجبارية وأخرى اختيارية.
- مقررات داعمة: وتتمثل في المقررات التي لا تدخل ضمن التخصص الأساسي للطالب ولكنها من ضمن متطلبات القسم لحصول الطالب على الدرجة العلمية، ويرمز لها (م) وتشمل مواد داعمة إجبارية وأخرى اختيارية.
- متطلبات الكلية: وتتحدد في المقررات التي يحددها مجلس الكلية أو مجلس الجامعة أو وزارة التعليم العالي وتكون من متطلبات الحصول على الدرجة العلمية، ويرمز لها (ك).
- تتراوح عدد جميع الوحدات الاختيارية بكل قسم علمي ما بين (24-30) وحدة.
ثانيا. الخطة الدراسية:
بناءً على اقتراح الأقسام العلمية بالكلية واعتماد مجلس الكلية تقسم المقررات التخصصية والمدعمة إلى مقررات إلزامية وأخري اختيارية، وبناءً على اقتراح القسم المختص ومجلس الكلية يمكن إجراء تعديل المقررات الإلزامية منها والاختيارية، بالإضافة كانت أم بالحذف، وتحدد الخطة الدراسية عدد الوحدات اللازمة للحصول على درجة الليسانس في كلية الآداب والعلوم والتي تمنحها الكلية بحيث يكون الحد الأدنى للوحدات (120) مائة وعشرين وحدة، والحد الأعلى (130) مائة وثلاثين وحدة، أما درجة البكالوريوس فيكون الحد الأدنى للوحدات (130) مائة وثلاثين وحدة، والحد الأعلى (140) مائة وأربعين وحدة.
مادة (11) المناهج والمقررات
- تعد المناهج والمقررات الدراسية وتحدد مفرداتها من قبل الأقسام العلمية المختصة وفقاً لأهداف الكلية والجامعة وتعتمد في مجلس الكلية.
- يجوز إضافة أي مقرر أو تعديل مكانه أو حذفه من قبل مجلس القسم العلمي شريطة موافقة مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة، على أن يوضح في محضر اجتماع القسم توصيف للمادة المضافة وعدد وحداتها وموقعها بين المقررات وتصنيفها والمطالبين بها من الطلاب، والمبررات العلمية من إضافتها.
- يكون لرئيس القسم الحق في متابعة المنجز من العملية التعليمية في المقررات، ويحق له طلب تقرير من الأساتذة للتحقق من مستوى الانجاز الدراسي في كل مقرر.
- توضع الخطط الدراسية للأقسام العلمية من قبل مجالسها، وتكون وفقاً لما هو محدد بهذه اللائحة، ويتفق مع أهداف الكلية والجامعة ورؤيتهما.
مادة (12) الامتحانات وتوزيع الدرجات
أولا. تنقسم الامتحانات في النظام الفصلي إلى قسمين:
- امتحانات خلال الفصل ( الامتحانات الجزئية ): وتكون بإشراف الأقسام العلمية حسب خطة يعتمدها مجلس القسم ويقرها مجلس الكلية ويكون موعدها بعد بداية الدراسة بشهر وقبل انتهائها بعشرين يوما.
- امتحانات نهائية وتعقد خلال الأسبوعين الأخيرين من كل فصل دراسي لكل مقرر.
- امتحانات المقررات العملية وبحوث التخرج: وتتحدد وفقا لما يتفق عليه أعضاء مجالس الأقسام العلمية على أن تحال نتائجها إلى رئيس لجنة الامتحانات قبل موعد إعلان النتائج بعشرة أيام.
ثانيا. تقييم الطلاب في كل المقررات النظرية يتم على الوجه التالي :
- (40%) لأعمال الطالب خلال الفصل الدراسي.
- (60%) لامتحان الفصل النهائي.
- تقسم أعمال السنة على ثلاثة محاور أساسية كالتالي: الامتحان الجزئي (25 درجة) حضور وغياب (5 درجات) مشاركة ونشاط(10 درجات) .
- تستثنى من هذا التقسيم مقررات التدريب العملي وبحوث التخرج وتقيم من 100 درجة وفقا لما ورد في فقرة (11) من هذه المادة.
- يجوز لمجلس القسم أن يعدل ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة وفقا لمبررات ومقتضيات التخصص أو طبيعة المقرر الدراسي ذلك بعد موافقة مجلس الكلية.
- يجوز لمجلس الكلية أن يعدل ما ورد بهذه المادة بناءً على مقترح يقدم من أي مجلس قسم مختص على أن يكون ذلك في مدة أقصاها شهر قبل بداية الفصل الدراسي.
- يجوز للطالب الذي رسب في أي مقرر أن يسجل مقرراً آخر بدلاً من المقرر الأول في حالة توقف تخرج الطالب على ذلك المقرر وتعذر فتح المقرر الأول من قبل القسم العلمي المختص.
- يجوز للطالب الراسب في مادة، ولو إلزامية، تعذر فتحها في القسم أن يسجل في مقرر آخر بديل بعد موافقة المرشد ورئيس القسم.
- الامتحانات التكميلية تنظم وفقا للضوابط الآتية:
- يحصل الطالب على تقدير غير مكمل ويرمز له (غ) في أي مقرر إذا استوفى الطالب كل الالتزامات التي حددتها متطلبات المقرر بما فيها حضور الامتحان الجزئي ولم تتعد نسبة غيابه عن المحاضرات عن (20%) من إجمالي المحاضرات ولم يتمكن من أداء الامتحان النهائي لظروف قهرية وخارجة عن الإرادة وهي( الوفاة للأقارب من الدرجة الأولى فقط، حالات الولادة، الحوادث المرورية والسير، التهجير الإجبار(الترحيل)، الحالات المرضية في قاعة الامتحانات (حالات الغيبوبة والإغماء أثناء أداء الامتحان) بشرط أن يوافق عليها رئيس القسم وأستاذ المادة ويعتمدها مسجل الكلية.
- يستبدل تقدير(غ) بالتقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد تمكنه من إجراء الامتحان النهائي التمكيلي وفي الوقت المحدد له من قبل رئيس القسم بالتنسيق مع لجنة الامتحانات.
- إذا لم يقم الطالب بالالتزامات المطلوبة منه في الوقت المحدد أو رسب في الامتحان يستبدل تقدير(غ) بتقدير راسب (ر).
- إذا ضبط الطالب في حالة غش في الامتحان التكميلي تلغى امتحاناته في جميع المقررات وتطبق عليه العقوبات التأديبية الخاصة بحالات الغش من هذه اللائحة الواردة في النقطة الثالثة من المادة (36).
- يعتبر الطالب ضمن خريجي نفس الفصل الذي استوفى فيه جميع متطلبات التخرج.
- يجوز للطالب إعادة تسجيل (تنزيل) بعض المواد التي سبق وأن قام بتصفيتها بمعدلات متدنية بهدف رفع معدله التراكمي، وفي هذه الحالة تستبدل التقديرات القديمة بالتقديرات التي حصل عليها الطالب ولو كانت أقل من السابقة، وهي التي تدخل في حساب المعدل التراكمي للطالب.
- يتم تقييم مشاريع التخرج وفق لجنة يشكلها رئيس القسم نهاية الفصل الأخير حسب التخصص العلمي للبحث، وتتكون لجنة المناقشة من ثلاثة أعضاء الأول هو المشرف على البحث وله من إجمالي درجة النجاح (40) درجة، والثاني ممتحن أول ويقيم الطلاب من (30) درجة، والثالث ممتحن ثاني وله فقط (30) درجة ويعد لكل طالب نموذج تقييم يعتمد من اللجنة ورئيس القسم، ثم يحال إلى رئيس المنظومة لرصد النتيجة.
- لا يجوز في النظام الفصلي تغيير أي درجات نهائية لأي مقرر دراسي بعد تسليمها من قبل أستاذ المقرر إلا إذا قدم الأستاذ كتابا بخط اليد يُقر فيه بخطئه في الرصد أو الجمع أو سقوط درجة الطالب سهوا ويكون معتمدا من رئيس القسم وعميد الكلية.
مادة (13) أسئلة الامتحانات والإجابة النموذجية-مادة (14) التصحيح وإعلان النتائج
مادة (13) أسئلة الامتحانات والإجابة النموذجية
- تجرى الامتحانات باللغة المعتمدة في تدريس كل مقرر بالقسم العلمي.
- تعد الامتحانات والإجابات النموذجية من قبل أستاذ المقرر وهو الذي يتولى الإشراف عليها وطبع الأسئلة وإجراء الامتحان.
- تحفظ نسخ من الإجابات النموذجية للامتحانات النهائية في الأقسام العلمية لغرض المراجعة، كما تحفظ درجات أعمال السنة لجميع المواد.
- تحفظ كراسات الإجابة للامتحانات النهائية بقسم الدراسة والامتحانات لمدة فصلين دراسيين.
مادة (14) التصحيح وإعلان النتائج
- يقوم أستاذ كل مقرر بتسليم النتائج النهائية إلى رئيس القسم العلمي خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ الامتحان.
- بعد اعتماد الأستاذ للنتائج (الجزئية والنهائية) يقوم رئيس القسم باعتمادها ثم إعلان صورة منها بعد انتهاء الامتحانات النهائية في القسم، ثم إحالة الأصل لمسجل الكلية لاعتماد النتيجة وإحالتها إلى رئيس المنظومة لرصدها وإعلانها.
- في حالة تعذر حضور أستاذ المقرر(الوفاة، الإجازة الطارئة، الفصل أو الإيقاف عن العمل)، يُكلِف رئيس القسم عضو هيأة تدريس آخر كتابيا بدلا من زميله لتصحيح المادة وإعلان نتائجها ومراجعتها من بعد التنسيق مع عميد الكلية وإخطاره كتابيا بذلك.
4 . في حال زادت نسبة غياب الطالب عن المحاضرات على (25%) من عدد الحاضرات في المقرر (أي أربع محاضرات ) يعطى درجة (صفر) في أعمال السنة.
- تقيم النتائج النهائية لكل مقرر من قبل عضو هيأة التدريس وفقا للجدول التالي:
جدول (2) تقييم النتائج بالرمز وفقا للدرجة:
الدرجة |
الدرجة المئوية |
|
A+ |
+أ |
من 90 : 100 |
A |
أ |
85 > 89 |
B+ |
+ج ج |
80 >84 |
B |
ج ج |
75 >79 |
C+ |
+ج |
70 >74 |
C |
ج |
65 >70 |
D+ |
+م |
60 >64 |
D |
م |
49 >59 |
F |
ر |
>49 |
I-C |
غ |
( غير كامل ) |
W |
م |
(مسقطة) |
جدول(3) التقديرات(المعدل) مقابل الدرجات من 100 في كل مقرر:
التقدير |
الدرجة |
التقدير |
الدرجة |
التقدير |
الدرجة |
التقدير |
الدرجة |
3.33 |
85 |
2.67 |
75 |
2.00 |
65 |
1.00 |
50 |
3.40 |
86 |
2.73 |
76 |
2.07 |
66 |
1.07 |
51 |
3.47 |
87 |
2.80 |
77 |
2.13 |
67 |
1.13 |
52 |
3.53 |
88 |
2.87 |
78 |
2.20 |
68 |
1.20 |
53 |
3.60 |
89 |
2.93 |
79 |
2.27 |
69 |
1.27 |
54 |
3.67 |
90 |
3.00 |
80 |
2.33 |
70 |
1.33 |
55 |
3.73 |
91 |
3.07 |
81 |
2.40 |
71 |
1.40 |
56 |
3.80 |
92 |
3.13 |
82 |
2.47 |
72 |
1.47 |
57 |
3.87 |
93 |
3.20 |
83 |
2.53 |
73 |
1.53 |
58 |
3.93 |
94 |
3.273 |
84 |
2.60 |
74 |
1.60 |
59 |
4.00 |
100-95 |
|
1.67 |
60 |
|||
* الطالب الذي تحصل على درجة أقل من 50 يعد راسبا ويرمز له F– ر ويمنح تقدير 0.00 . ** الدرجة 49 تجبر مباشرة إلى 50 من قبل أستاذ المادة أو رئيس القسم أو رئيس الدراسة والامتحانات. |
1.73 |
61 |
|||||
1.80 |
62 |
||||||
1.87 |
63 |
||||||
1.93 |
64 |
مادة (15) المراجعة
تتم المراجعة لنتائج الامتحانات النهائية وفقا للضوابط التالية:
- يحق للطالب الراسب المراجعة فيما لا يزيد عن مادتين أو مقررين دراسيين في الفصل الدراسي المنصرم.
- تبدأ المراجعة بعد صدور نتائج الامتحانات النهائية مباشرة، وتستمر فترة تقديم الطلبات خمسة (5) أيام ثم تقفل نهائيا ولا يقبل أي عذر من الطالب عن التخلف.
- تكون المراجعة إما شكلية أو موضوعية.
- يقدم الطالب طلب المراجعة الشكلية لمسجل الكلية وبعد موافقته عليه يحيله بدوره إلى رئيس قسم الدراسة والامتحانات لإتمام المراجعة الشكلية للطالب والتأكد من صحة نتيجته.
- يتم استلام طلبات المراجعة إلى رئيس قسم الدراسة والامتحانات ويقوم الأخير بتنظيمها وتسليمها إلى رئيس لجنة المراجعة.
- يصدر عميد الكلية قرارا بتشكيل لجنة عامة برئاسة عضو هيأة تدريس تكون مهمتها المراجعة الموضوعية وذلك من خلال جرد الطلبات وتبويبها واستخراج كراسات الإجابة للمقررات التي يرغب الطلاب في مراجعة نتائجها حسب كل قسم، ومن ثم يتم تسليمها إلى رؤساء الأقسام ثم استلامها منهم بعد إتمام المراجعة، واستلام تقارير تغيير الدرجة التي تقدم بها الأساتذة، وتنتهي مهامها بعد أن تقدم تقريرا معتمد من العميد بنتائج كل طالب قام بالمراجعة إلى المسجل لإحالتها بعد اعتمادها إلى رئيس المنظومة لاعتمادها وإدخالها.
- تُعد الأقسام العلمية جدولا للمراجعة يُعلن به الطلاب قبل موعد المراجعة بثلاثة أيام كحد أدنى ويوم الإعلان ليس من ضمنها، يشمل الجدول المادة والمكان وتاريخ المراجعة وتوقيتها.
- يشكل رئيس القسم لجنة دائمة أو متغيرة للمراجعة، ويكون الحد الأدنى لأعضاء اللجنة ثلاثة أعضاء هيأة تدريس أحدهم أستاذ المادة ولابد من اعتماد اللجنة لنتيجة المراجعة التي تغير والتي لم تتغير على كراسة الإجابة المراجعة.
- في حال تغيرت الدرجة يقدم أستاذ المقرر تبريرا مكتوبا لأسباب تغيير الدرجة، يوجه إلى عميد الكلية عن طريق رئيس الدراسة والامتحانات ويكون معتمدا من رئيس القسم.
- بعد اعتماد رئيس لجنة المراجعة النتائج النهائية للمراجعة من العميد الكلية والمسجل يُحيل منها نسختين مبوبتين ومصنفتين حسب الأقسام، وحسب التغير في الدرجات إحداهما إلى رؤساء الأقسام العلمية والأخرى إلى رئيس المنظومة لإدخالها واعتمادها.
- يحق للجنة المراجعة إتمام المراجعة في حال ثبت غياب الطالب عن جلسة المراجعة ولم يوقع على حضوره بالكشف الذي يعده رئيس القسم ويعتمده ويحيل منها نسخه للجنة المراجعة العامة.
- لا يحق لأحد أيا كان حضور جلسة المراجعة بدلا عن الطالب أو برفقته
مادة (16) مرتبة الشرف-مادة (17) الغياب عن الامتحانات
مادة (16) مرتبة الشرف
تمنح مرتبة الشرف لكل طالب تحصل على درجة البكالوريوس في العلوم أو الليسانس في الآداب بمعدل تراكمي نهائي قدره (4.00) أو أكثر، على ألا يكون قد رسب في مقرر من المقررات التي درسها بالكلية أو انتقل بها من كلية أخرى مع مراعاة المادة (11) من هذه اللائحة.
مادة (17) الغياب عن الامتحانات
- في حالة تعذر على الطالب حضور الامتحانات(جزئية أو نهائي) عليه أن يقدم مبررا ماديا لغيابه إلى رئيس قسمه العلمي خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ الامتحانات النهائية.
- في حالة عدم قبول القسم المختص لعذر الغياب يحصل الطالب على تقدير راسب (F- ر) في المقرر.
- أما في حالة قبول القسم وأستاذ المقرر لعذر الغياب يحدد موعدا آخر لإعادة الامتحان وان كان الامتحان نهائيا تنطبق على للطالب نص المادة (13) فقرة (9) الخاصة بالامتحان التكميلي.
مادة (18) اشتراطات التخرج في الكلية
مادة (18) اشتراطات التخرج في الكلية
يمنح الطالب شهادة البكالوريوس في العلوم أو الليسانس في الآداب إذا استوفى الشروط الآتية:
- أن ينجز بنجاح كل المقرات للبرنامج الدراسي المعد من قبل الكلية والقسم المختص.
- أن يحصل على معدل تراكمي نهائي لا يقل عن (1.60) وفي حالة حصول الطالب على معدل تراكمي نهائي أقل من ذلك، يحدد القسم المختص المقررات التي يمكن أن يعيد الطالب دراستها لرفع معدله التراكمي.
- أن تتوفر فيه الشروط الأخرى التي تنص عليها هذه اللائحة.
مادة (19) حالات الإنذار وإلغائه-مادة (20) الفصل وإلغاء التسجيل
مادة (19) حالات الإنذار وإلغائه
- يعتبر الطالب في حالة إنذار إذا حصل على معدل تراكمي (1.6) فأقل.
- يلغي الإنذار إذا حصل الطالب على معدل تراكمي أكثر من(1.60) في الفصل التالي للفصل الذي حصل فيه على الإنذار، وفي حال لدى الطالب أكثر من إنذار يلغى منها واحدا فقط وتبقى الباقية.
- لا تتجاوز الإنذارات أربعة إنذارات وفي حال حصل على الخامس يفصل الطالب لضعف التحصيل وفقا لنص المادة (21) فقرة (4).
مادة (20) الفصل وإلغاء التسجيل
يفصل الطالب وينتهي حقه في الاستمرار في الدراسة في إحدى الحالات الآتية:
- إذا انقطع عن الدراسة فصلين دراسيين متتاليين.
- إذا تحصل على تقدير عام أقل من (0.6) نقطة في فصلين دراسيين من الفصول الدراسية الأربعة الأولي.
- إذا استنفذ الحد الأقصى لمدة الدراسة المنصوص عليها في فقرة (1) بالمادة (4) من هذه اللائحة.
- يوقف الطالب عن الدراسة لمدة فصل دراسي كامل في حال حصل على عدد أربعة إنذارات، ولا يعُد للدراسة ما لم يتقدم بتعهد على نفسه بتحسين أدائه العلمي يوافق عليه رئيس القسم ويعتمده عميد الكلية ومسجلها، في هذه الحالة يمنح الطالب فرصة استثنائية أخيرة، وفي حال تحصل على إنذار آخر دون أن يمحو الإنذارات السابقة(أي أصبحت لديه خمسة إنذارات) يفصل الطالب ولا يعود للدراسة إلا بعد موافقة مجلس الكلية على طلب عودته، وتطبق أحكام هذه الفقرة على من تجاوز عدد إنذاراتهم الخمس إنذارات عند صدور هذه اللائحة.
ثالثا. المخالفات التأديبية من مادة 21 إلى 30
إذا أقدم الطالب على ارتكاب فعل يشكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة سواء تم ذلك بداخلها أوفي أي من ملحقاتها، حينها يكون قد ارتكب مخالفة تأديبية وتطبق بشأنه أحكام تأديب كما سترد في المواد التالية:
مادة ( 21 )
يعد مخالفة تأديبية كل فعل أو امتناع عن فعل ينتهك اللوائح والأنظمة المعمول بها في الجامعة ويحل سير النظام داخل الكلية .
مادة ( 22 )
لا تخل أحكام التأديب المنصوص عليها بهذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة في ليبيا ولا تغني عنها.
وإذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين على الكلية إبلاغ جهات الاختصاص فوراً بالواقعة دون أن يؤثر ذلك على سير الإجراءات التأديبية في مواجهته .
مادة (23)
يظل الطالب خاضعاً لأحكام التأديب طيلة فترة تسجيله بجامعة بنغازي كلية الآداب والعلوم- المرج وحتى زوال هذه الصفة عنه إما بتخرجه أو بإلغاء تسجيله (فصله).
مادة (24)
تسير أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلاً كان أم شريكاً.
ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة حتى وإن كان قد أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الطالب فيها.
مادة (25) تقسم المخالفات التأديبية
تقسم المخالفات التأديبية إلى الأقسام التالية:
- الاعتداء على أعضاء هيأة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة .
- الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة.
- الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات بالجامعة.
- السلوك المنافي للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب.
- الجرائم المخلة بالشرف.
مادة (26)
يعد من مخالفات الاعتداء على هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب.
1.الضرب أو الإيذاء الجسمي أو المادي من قبيل الاعتداء على ممتلكاتهم، وأفراد أسرهم.
- السب أو القذف أو التهديد.
- الاهانة اللفظية أو الحركية.
ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غير علنية، بحضور المعتدي عليه أو في غيابه كتابيا أو شفهيا، أو بالإشارة ، وعلى سبيل المثال( استخدام وسائل الإعلام المختلفة، أو شبكة المعلومات العالمية الإنترنت، أو الهاتف الخلوي، أو الرسومات أو غيرها من سبل).
مادة(27)
تعد من مخالفات الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للجامعة كل ما يلي:
- إتلاف أو تخريب الأدوات أو المعدات لمرافق الجامعة سواء بجعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها كلياً أو جزئياً .
- سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات الجامعة أو الاستيلاء عليها .
- الاحتفاظ بما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة وعدم إرجاعه.
مادة (28)
يعد من مخالفات الإخلال بنظام سير الدراسة والامتحانات:
- تزوير المحررات الرسمية مثل الإفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة عن الجامعة أو من خارجها ما دامت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع بمرافق الجامعة.
- انتحال الشخصية سواء لتحقيق منفعة للفاعل أو لغيره ، ويُعد انتحالاً للشخصية دخول طالب بدلاً عن طالب آخر لأداء الامتحان وتسري العقوبة على الطالبين وكل من كان شريكاً فيها من الطلاب،.
- إثارة الفوضى أو الشغب وعرقلة سير الامتحانات بأية صورة ورفض أوامر المشرفين بالقاعة، أو التشاحن معهم.
- التأثير على الأساتذة أو العاملين بالكلية أو المكلفين بأداء أعمال فيها بما يسبب خلل في سير الدراسة والامتحانات أو التقييم أو النتائج أو غيره مما يتعلق بشؤون الدراسة والامتحانات.
- ممارسة أعمال الغش في الامتحانات أو الشروع فيها بأية صورة من الصور، ويعتبر من قبيل الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة الامتحانات أيه أوراق أو أدوات أو أجهزة لها علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان أو يمكن توظيفها في الغش ويستثنى من ذلك ما كان مُرخصاً بإدخالها من قبل أستاذ المادة موافقة لجنة الامتحانات.
- أية مخالفة للقوانين واللوائح والنظم المتعلقة بالتعليم العالي.
- الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو مجالس التأديب المُشكلة وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
مادة (29)
يعد سلوكاً منافياً للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب الجامعي كل ما من شأنه الإساءة إلى الجامعة وكل ما يتعارض مع الأخلاق والآداب العامة بما في ذلك حمل كافة أنواع الأسلحة داخل حرمة الجامعة ولو لم يتم استخدامها ضد احد.
مادة (30 )
تعد من الجرائم المخلة بالشرف كل من:
- جرائم الاعتداء على العرض ولو تمت برضا المعتدى عليه، وفي هذه الحالة يكون الطرف الآخر شريكاً في الجريمة.
- تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل بها داخل الكلية بأية صورة من الصور.
- تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها .
- كل ما من شأنه أن يخل بالشرف وفقاً للقوانين واللوائح النافذة، بما فيها الخلوة بغير المحرم.
رابعا. العقوبات التأديبية من مادة 31 إلى 47
مادة (31)
كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (27) فقرة (أ) من هذه اللائحة ، يعاقب مرتكبه بالفصل النهائي من الكلية.
مادة(32)
كل سلوك يشكـل إحـدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (27) فقرة (ب-ج) يعاقب مرتكبه بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين، ولا تزيد عن أربعة فصول، وعند العودة لارتكاب إحدى المخالفات تكون العقوبة الإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن أربعة.
مادة ( 33)
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (28) بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن سنة دراسية وبالفصل من الجامعة عند تكرار إحدى المخالفات ولا يسمح للمخالف بمواصلة الدراسة إلا إذا دفع ثمن الأضرار التي أحدثها.
مادة (34)
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (29) على نحو الآتي:
أولا. المخالفتان المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ب) من المادة المذكورة يعاقب عليها بالإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصلين دراسيين ، ولا تزيد على أربعة فصول، وإذا كان الطالب عائداً يفصل نهائياً من الجامعة.
ثانيا. المخالفتان المنصوص عليها في الفقرتين (ج-د) من المادة (29) يعاقب عليها بحرمان الطالب من الامتحان ويعتبر امتحانه في المقرر الذي حدثت فيه المخالفة ملغيا ويعطى درجة صفر.
ثالثا. المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (29) تتخذ بشأنها الإجراءات الآتية:
- يحق لرئيس لجنة الامتحانات أو عميد الكلية أو رئيس قاعة الامتحانات مباشرة أو بناء على طلب أي مراقب أن يفتش الطالب وأن يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن تدعو إلى الاشتباه بأن في حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.
- يحق لعميد الكلية ومن في حكمه أو رئيس لجنة الامتحانات أو من يكلفه أن يخرج من قاعة الامتحانات كل طالب مخالف لتعليمات لجنة الامتحانات والمراقبة ويعتبر امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطي فيه درجة (صفر).
- كل طالب يحاول الغش بأي صورة كانت أو يعثر معه على ما له علاقة بالمقرر عدا ما هو مسموح به مع ورقة الأسئلة موضوع الامتحان، يعتبر امتحانه لاغياً في المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة، ويحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه، ويعطى درجة (صفر) في جميع مواد الفصل الدراسي الذي تمت به محاولة الغش بما في ذلك مشاريع التخرج والعملي ، بناءً على قرار من لجنة الامتحانات معتمدا من عميد الكلية، ويعلن القرار ويرفق الأصل في ملف الطالب.
- أما في الأحوال الأخرى فتلغي الامتحانات بقرار من لجنة التأديب ويترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة أو الدبلوم إذا كانت قد منحت للطالب قبل اكتشاف حالة الغش .
- يفصل من الدراسة فصلا تأديبيا كل طالب يدان بالغش للمرة الثانية (عائد).
رابعا. يعاقب على المخالفات المنصوص علها في الفقرتين (و ز) من المادة المذكورة بإحدى العقوبات الآتية:
- الإنذار
- الحرمان من الاستفادة من مرافق الجامعة مدة لا تقل عن شهر.
- الإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحد.
مادة(35)
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (30) من هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية:ـ
أ. الإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن شهر.
ب. الحرمان من دخول امتحانات أعمال السنة أو إلغائها إذا كان الطالب قد دخلها ، وإذا كان الطالب عائداً يوقف تسجيله عن السنة في الفصل الذي وقعت فيها المخالفة.
مادة (36)
يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (31) بالفصل من الدراسة فصلا نهائيا دون عودة.
مادة (37)
يترتب على الإيقاف المؤقت عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات التي تعقد أثناء سريان مدة الإيقاف بما في ذلك الامتحانات النهائية.
مادة (38) الإجراءات التأديب
على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها في الكلية أو الجامعة أن يقدم بلاغاً عن هذه المخالفة يتضمن تقريراً مكتوباً عن الواقعة يقدم إلى رئيس القسم العلمي أو المسجل أو مدير الشؤون الإدارية الذي يحيله بدوره إلى عميد الكلية.
مادة (39)
يتعين على عميد الكلية فور الإبلاغ عن الواقعة وفي بحر ثلاثة أيام من تاريخ البلاغ تكلف لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء من هيئة التدريس يكون أحدهم رئيسا للجنة، وعضو عن الإدارة القانونية.
مادة(40)
بعد الانتهاء من التحقيق، سواء حضر الطالب أو غاب، تقدم اللجنة المكلف تقريراً مشفوعاً بالمحاضر التي أعدتها إلى الجهة التي كلفته.
مادة(41)
فور الانتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من عميد الكلية على أن يتكون من عضوين من أعضاء هيأة التدريس من ذوي الخبرة والدراية، على أن يكونوا من غير أعضاء لجنة التحقيق، ويقوم رئيس اللجنة بإعلام الطالب بالموعد الذي ينبغي فيه مثوله أمام اللجنة، وذلك في مدة لا تقل عن ثلاثة أيام، ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلام من بينها، وفي حالة عدم حضور الطالب يصدر حكم اللجنة غيابياً.
مادة (42)
يصدر مجلس التأديب قراراته بعد سماع أقوال الطالب، ويجوز للمجلس استدعاء الشهود ، أو إعادة التحقيق إن رأي أغلب أعضائه ذلك.
مادة (43)
- يصدر مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء ولا تعتبر قرارات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من عميد الكلية.
- أما قرارات الفصل من الكلية فلا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة، وتبلغ إدارة الجامعة المختصة بالقرار لتعميمه على جميع الجامعات في ليبيا، وذلك بغرض الحيلولة دون تسجيل الطالب المفصول في أي منها.
مادة (44)
يتم الإعلان عن موعد التحقيق أو التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب ، قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد المجلس به.
مادة (45)
يتولى رئيس الجامعة عن طريق عميد الكلية تشكيل لجان التحقيق ومجالس التأديب فيما يتعلق بالقضايا التي تخص أكثر من كلية من الكليات المتواجدة بكلية الآداب.
مادة (46)
يعلن قرار مجلس التأديب بلوحة الإعلانات في الكلية المسجل بها الطالب ، وتسلم له نسخة منه ، وتودع نسخة ثانية منه بالملف الشخصي للطالب.
مادة (47)
تعتبر قرارات مجالس التأديب التي تصدر طبقاً لأحكام هذه اللائحة نهائية بعد اعتمادها ، ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة.
مادة (48) أحكام أخرى عامة
- تُعد الأقسام العلمية توصيفا كاملا لجميع المواد والمقررات الدراسية ويحدد فيه رقم كل مقرر وعدد وحداته، وأهدافه، وتوصيفه العام، ويشمل مواد التدريب العملي والمعامل ومشاريع التخرج.
- تطبق أحكام هذه اللائحة على طلبة الكلية ابتداء من الفصل الدراسي الربيع 2012م وذلك وفقاً لجدول المعادلة المعدة من قبل الأقسام المختصة.
- فيما لم يرد ذكره بلائحة الكلية تطبق بشأنه أحكام لائحة الدراسة والامتحانات والتأديب بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي الصادر بموجب قرار رقم (501) لسنة 2010م.